أخبار عاجلة

تعرف على ضوابط تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصرى بفترة الإيجار

تعرف على ضوابط تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصرى بفترة الإيجار
تعرف على ضوابط  تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصرى بفترة الإيجار

يناقش  مجلس الشيوخ  خلال جلساته العامة الأحد والاثنين، المقبلين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل  السفن التجارية .

 ضوابط  تسجيل السفن الأجنبية تحت العلم المصرى بفترة الإيجار

على مستأجر السفينة الأجنبية غير المجهزة، ومستأجر السفينة تمويلياً وبحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على البيانات الآتية:

1ـ اسم السفينة الحالي ومكان وتاريخ بنائها.

2ـ ترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها.

3ـ اسم وعنوان وجنسية المالك لدي دولة العلم الأصلي.

4ـ اسم الربان ورقم الشهادة.

وعليه أن يرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص تلك التي تثبت إيجار السفينة غير المجهزة، أو إيجار السفينة تمويلياً وجنسيته المصرية، وكذلك شهادة رسمية بتعليق تسجيل السفينة غير المجهزة المؤجرة وتاريخهها لدي الدولة التابعة لها، على أن تتضمن جميع التصرفات والحقوق العينية الواردة على السفين، وموافقة الدائن المرتهن حال وجود رهن، وما يفيد خلوها من أية جوزات.

وتصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عقب استيفاء الطلب للاشتراطات المنصوص عليها بالفقرتين الأولي والثانية من هذه المادة، شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار.

تجديد تسجيل السفينة قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل 

وعلى مستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، على أن يرفق به عقد إيجار جديد وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.

مشروع قانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية

وتنطلق فلسفة مشروع القانون من أنه في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مواجهات ليفربول واستون فيلا.. «الريدز» أصحاب الكلمة العليا
التالى أخبار لبنان اليوم.. حزب الله يستهدف 7 مواقع تابعة للاحتلال برشقات صاروخية