قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليس كل أنواع المراهنات محرمة شرعًا، فالمراهنات التي تكون بين أطراف، خصص كل منهم مبلغ من المال الخاص به بحيث من يفوز يحصل عليها ومن يخسر لا يحصل على شئ، هي الصورة المتفق على حرمتها، لكن إذا افترضنا أن هناك توقع على شيء معين وهناك جهة أخرى ستقوم بدفع الجائزة، أي على سبيل المثال، هناك مسابقة في المعلومات العامة أو أي إن كان المجال، والفائز ستعطيه جهة ما هدية أو جائزة، فهذه الصورة جائزة شرعًا».
وأوضح شلبي خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» المُذاع عبر قناة «الناس»: يجب آلا تكون الأموال المدفوعة للفائز بالمسابقة ملك لشخص طرف بالمسابقة، ويجب أن تكون جهة مستقلة تمامًا، مؤكدًا أنه يجب أن يكون مضمون المسابقة يتوافق مع الشرع وآلا تكون على أمر محرم شرعًا، وأن يكون المال من شخص ثالث أو جهة أخرى راعية أو المتبرعة بهذا الأمر، أما إذا كانت الجائزة من مجموع أموال الأطراف المشاركين، يُعتبر مراهنة ومقامرة، وهما ميسر محرم.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن المسابقات في الإسلام بمعنى التنافس، في أصلها أمر مشروع وجائزة، فالرسول صلى الله عليه وسلم سابق السيدة عائشة وفي إحدى المرات سابق أعرابي، ولكن الإشكال في السبق هو المال أو «الجُعل» الذي يكون محل التنافس، أي حينما يدخل المال كعنصر في هذه المسابقة.