أخبار عاجلة
إلزام "أوطوروت" بالتعويض عن حادث حمار -
"أصداء الأندلس" بأكاديمية المملكة -
متضررو فيضانات طاطا يتوصلون بالدعم -
تعرف على موعد تنفيذ الحد الأدنى للمعاش الجديد -

لجنة النواب تمرر "قانون الإضراب"

لجنة النواب تمرر "قانون الإضراب"
لجنة النواب تمرر "قانون الإضراب"

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في ختام اجتماع امتد من مساء أمس إلى صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

حظي مشروع القانون بموافقة 22 نائبًا، ومعارضة 7 نواب، ودون امتناع أي نائب عن التصويت.

وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وكاتب الدولة المكلف بالشغل، هشام صابري، تم البت والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، الفرق والمجموعة النيابية، والنواب غير المنتسبين، والتي بلغت في مجموعها أكثر من 330 تعديلًا.

تمحورت أبرز التعديلات، من حيث المضمون، حول استهلال النص بديباجة تتضمن الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي، وتضمينها، وفق صيغة توافقية، في المادة الأولى منه، وقد حظي هذا التعديل بموافقة الحكومة.

كما تم التصويت بالإجماع على مقترحات الحكومة لإضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثاني خاص بمجالات التطبيق، وثالث خاص بالمبادئ العامة، بالإضافة إلى صيغة توافقية للمادة 4 الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب.

وأقرت اللجنة أيضًا، بالإجماع، صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: “كل دعوة للإضراب خلافًا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.

ومن بين التعديلات التي حظيت بموافقة الحكومة، تلك التي تقدمت بها الفرق النيابية بما في ذلك الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الفريق الحركي، فريق التقدم والاشتراكية، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، والنائبتين غير المنتسبتين، والتي تقضي بنسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها للدعوة للإضراب في القطاعين العام والخاص.

كما شملت التعديلات حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب، وتحديدها في تأطير المضربين قبل وأثناء سريان الإضراب، وتدبير ممارسته، والسهر باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي على تحديد الأنشطة الضرورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهيزات والآلات في أماكن العمل، مع مراعاة التدابير اللازمة لحفظ الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وتعيين من سيكلف منهم بتقديم الأنشطة المذكورة.

وفيما يخص المادة 21 من مشروع القانون التنظيمي، تقدمت الحكومة بتعديل جوهري يقضي بحذفها وإضافة مادة جديدة تنص على ممارسة الحق في الإضراب في المرافق الحيوية، وفقًا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون، شريطة توفير حد أدنى من الخدمة في المرافق الحيوية، مثل المؤسسات الصحية، والمحاكم، ومرافق الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، والمرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية، ومرافق الأرصاد الجوية، ومرافق النقل السككي والبري بمختلف أصنافه، والملاحة البحرية والجوية، وشركات الاتصال السمعي البصري العمومي، وقطاع المواصلات.

كما تم قبول التعديلات المتعلقة بحذف مجموعة من المواد من مشروع القانون التنظيمي (25، 26، 27، 28، 29، 30، 32، 39)، وحذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، بالإضافة إلى العقوبات الحبسية.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق نتنياهو مجرم حرب
التالى الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا