قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعاقب عاطل بالإعدام شنقا والمشدد 15 سنة لعامل وسائق قتلوا شخصا منعهم من السرقة بمسطرد.
تفاصيل قرار المحكمة بحكم الإعدام
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين محمد سيد عبد العال، وأحمد رأفت الملكى، وأمين أحمد عبد الحافظ، وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش، بالإعدام شنقا لعاطل وكذلك السجن المشدد لمدة 15 عام لعامل وسائق، لاتهامها بقتل شخص تدخل لمنعهم من سرقة البضاعة من صندوق سيارة نقل أعلى كوبري مسطرد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفوه.
أمر الإحالة الخاص بالمتهم الأول والثاني
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12312 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1035 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفي ر م"، 22 سنة، بدون عمل، مقيم عزبة المرجوشي عزبة البط قسم شرطة ثان شبرا، و"عمر م ر"، 22 سنة، عامل، مقيم شارع متولي الشعراوي، قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمد س س"، 29 سنة، سائق، مقيم بيجام، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 10 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان محافظة القليوبية، المتهمين الأول والثاني، قتلا عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد المجني عليه "أحمد عزت علي" بأن أتفقا على ارتكاب جناية السرقة - تالية الوصف - وفوجئوا بالمجني عليه يعترضهم ليضبطهم والجريمة متلبساً بها فقرروا التخلص منه ليتمكنوا من الفرار بالمسروقات وتعدوا عليه بأن أشهر الأول سلاح ناري فرد خرطوش - تحصل عليه من المتهم الثالث - وأطلق صوبه عيار ناري أستقر بفخذه الأيمن قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته حال تواجد الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.
أمر الإحالة الخاص بالمتهمين
وأشار أمر الإحالة، إلي أنه قد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنهم في ذات الزمان والمكان شرعا في سرقة المنقولات المبينة وصفا وقدرا بالتحقيقات والمملوكة لأحاد الناس وكان ذلك في الطريق العام ليلا حال حمل الأول لسلاح ناري ظاهر على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن فرد خرطوش)، كما حازا وأحرزا ذخائر - طلقتين - مما تستعمل في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتها أو إحرازها.
وألمح أمر الإحالة، أن المتهم الثالث أشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في الجرائم سالفة الذكر بأن أتفق مع المتهمين الأول والثاني على سرقة المواطنين كرهاً عنهم من الطريق العام وساعدهما بأن أمدهما بالسلاح الناري والذخائر المستخدمة في قتل المجني عليه وقد وقعت تلك الجرائم نتيجة لذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.