أخبار عاجلة

في تحقيق الجنايات.. الإجراءات الجائية يمنح رؤساء النيابة حق ضبط الخطابات والجرائد والإطلاع على رسائل ومكالمات الهواتف.. واللجنة التشريعية ترفض حذف المادة

في تحقيق الجنايات.. الإجراءات الجائية يمنح رؤساء النيابة حق ضبط الخطابات والجرائد والإطلاع على رسائل ومكالمات الهواتف.. واللجنة التشريعية ترفض حذف المادة
في تحقيق الجنايات.. الإجراءات الجائية يمنح رؤساء النيابة حق ضبط الخطابات والجرائد والإطلاع على رسائل ومكالمات الهواتف.. واللجنة التشريعية ترفض حذف المادة

كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، عن مطالبات بحذف المادة 116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

الإجراءات الجائية يمنح رؤساء النيابة حق ضبط الخطابات والجرائد والإطلاق على رسائل ومكالمات الهواتف

وتنص المادة (١١٦) من مشروع القانون، على أنه يكون الأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة، سلطة الإذن بأمر مسبب لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، بضبط الخطابات والرسائل والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وبمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف والأجهزة وأي وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

ويجوز تجديد الأمر المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة مدة أو مدداً أخرى مماثلة. كما يكون لهؤلاء الأعضاء في تحقيق الجنايات المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة عدا الجنايات المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، سلطة القاضي الجزئي فيما يتعلق
بمدة الحبس الاحتياطي. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، المنصوص عليها في المادة ۱۲۲ من هذا القانون، عند تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة على خمسة عشر يوماً.

اللجنة ترفض مقترح حذف المادة

وكشف التقرير أن اللجنة المشتركة تلقت مقترحا بحذف المادة باعتبارها توسعاً لسلطة النيابة العامة حيث رفضت اللجنة المشتركة المقترح باعتبار أن هذه المادة يقابلها المادتان (٢٠٦، ٢٠٦ مكرراً) من القانون الحالي ، وهذه الصلاحيات هي من قبيل سلطات التحقيق، وقاصرة على مرحلة التحقيق فقط، أما إذا ما تم إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة غلت يد النيابة العامة، وأصبحت المحكمة هي صاحبة الاختصاص بكل ما يتعلق بالدعوى الجنائية سواء بمد الحبس الاحتياطي أو غيره، وأنه من غير المتصور أن يتم تعليق جميع اختصاصات النيابة العامة بالعرض سواء على القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة، وإنما يتعين أن يقتصر ذلك على اختصاصات بعينها كما ورد بالمشروع، والا تم إفراغ النيابة العامة من اختصاصها الدستوري، ولترتب على ذلك إطالة أمد التحقيق نظراً لكثرة العرض على سلطات متعددة في كل إجراء بما يمس حقوق الأفراد ، فالعدالة الناجزة إحدى صور الحقوق والحريات العامة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إتاحة رابط لتحديث بيانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي
التالى "يونيسيف": أكثر من 15 ألف فلسطيني منهم 1500 طفل يحتاجون للعلاج خارج غزة