تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال ورد لها من أحد السائلين عبر موقعها الرسمي، ومفاده: ما حكم سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" عند الرفع من الركوع؟
ما حكم سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول "سمع الله لمن حمده" بدلاً من “الله أكبر”؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: إن ما ترتب عن سجود السهو عند استبدالِ المصلي بقول: "سمع الله لمن حمده" قولَه: "الله أكبر" حال الرفع من الركوع ساهيًا -وهو محلُّ السؤال- فلا يلزم به السجودُ عند جمهور الفقهاء، من الحنفية والمالكية والشافعية.
وتابعت الدار: فالمقرَّر في فقه الحنفية: أن السبب المُوجِب لسجود السهو هو تركُ الواجب لا غير. يُنظر: "مراقي الفلاح" للشيخ حسن الشُّرُنْبُلالي، فإذا كان التسميعُ عندهم سنة، فلا يجب بتركِهِ شيء.
آراء المذاهب في سجود السهو
كما جاء في "حاشية العلامة الشِّلْبي على تبيين الحقائق" نقلًا عن "قُنية الفتاوى" للإمام الزَّاهِدي بعبارة كاشفة عن المراد: [قال في "القُنية" نقلًا عن "أجناس الناطِفِي": ولا يَتَعَلَّق السهو بترك الافتتاح والتعوذ والتسمية وتكبيرات الصلاة وقوله: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، وكل ذكر ليس بمقصود، وهو ما يُجعل علامة لغيره، فتركه لا يلزم السهو، وما هو مقصود وهو أن لا يجعل علامة لغيره، يلزمه السهو] اهـ. ويُنظر أيضًا: "الأجناس في فروع الفقه الحنفي" للعلامة أبي العباس النَّاطِفِي الحنفي.
رأي المالكية في سجود السهو
كما ذهب المالكية إلى أنه لا يُسْجَد لنقص شيءٍ من الصلاة إلا إذا كان سنة مؤكدة أو خفيفة مُتَعَدِّدة. يُنظر: "الفواكه الدواني" للإمام النفراوي.
و اختتمت: لمَّا كان إبدالُ التكبير بالتسميعِ حال الرَّفعِ من الركوع يُعَدُّ نقصًا عن المطلوب وزيادةً عليه معًا: فقد وَقَعَ خلافٌ في المذهب على قولَيْن، الأقوى منهما: هو عدمُ السجود؛ لأنَّ المصلي لم ينقص سنة مؤكَّدة، والزيادة التي زادها قوليَّة، وهي لا تُوجِب سجودًا.