شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، أمس الأحد، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض".
الوزير محمود فوزي: مشروع قانون المسؤولية الطبية يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية المعروفة
أوضح المستشار محمود فوزي، أن المناقشات التي دارت حول مشروع القانون تؤكد مجددا على أن مجلس الشيوخ هو بيت الخبرة ومستودع الحكمة، وأكد أن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص على حضور اللجنة عند مناقشة مشروع القانون المعروض لما له من أهمية كبيرة لدى الحكومة.
وقال المستشار، إن مشروع قانون المسئولية الطبية يهدف إلى تعزيز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى إلى تحقيق جودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أننا نطمئن الجميع بأن الطيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون، وأن حالات المضاعفات المعروفة طبقًا للعلوم الطبية خارج المساءلة أيضًا في مشروع القانون، ولا يوجد علاقة بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة ولا يترتب عليها أي مسئولية طبية.
الوزير فوزي: نطمئن الجميع: الطبيب الملتزم بالقواعد العلمية الثابتة خارج مواد المساءلة في مشروع هذا القانون
ومن ضمانات مشروع القانون، أنه وضع تعريفًا محكمًا للخطأ الطبي كما حدد بوضوح الحالات التي تنتفي فيها مسئولية الطبيب أو مقدم الخدمة، حيث عرف الخطأ الطبي بأنه كل فعل يرتكبه طبيب أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه لا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية الصادرة وفقا لأحكام القوانين المنظمة للنقابات المعنية أو المواثيق الأخلاقية المهنية التي يصدرها المجلس الصحي المصري، بحسب الأحوال.
وأوضح أن المسئولية الطبية تنتفي نهائيا في ثلاث حالات، هي:
١. إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميًا.
٢. إذا اتبع الطبيب أسلوبا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
٣. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من الطبيب.
كما شدد السيد الوزير، على أن لجان المسئولية الطبية، لها اختصاص مهني إداري، ولا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أيه بلاغات، ومن حق جهات التحقيق أن تلجأ إلى جهات ذات خبرة فنية لاستطلاع الرأي منها دون المصادرة على حق جهات التحقيق، ومنها اللجنة العليا للمسئولية الطبية.
وأضاف أن المتضرر أمامه طريقان في تقديم الشكوى، الطريق الأول طريق مهني إداري وهو الرجوع إلى اللجنة العليا للمسئولية الطبية، والطريق الثاني هو اللجوء إلى النيابة العامة لتقديم بلاغ، وهذا حق دستوري.
وأشار الوزير، إلى أن إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية في مشروع القانون هي ضمانة أكبر للأطباء، حيث إن مشروع القانون لا يخلو من الضمانات التي تحقق التوازن بين جميع الأطراف، كما أكد أن مشروع القانون يعطي الحق في التظلم من قرارات اللجنة العليا للمسئولية الطبية لكل من المريض والطبيب، وكذلك يجيز التسوية في حالات الخطأ الطبي، وتضمن بعض بنوده حماية الأطقم الطبية من أي تعديات تقع عليها، موجهًا رسالة لجميع الأطراف، مفادها أن مصر دولة ذات ريادة طبية، وتعد مصدر ثقة، من خلال كفاءة جميع عناصر المنظومة الطبية، ومن ثم فهي جديرة ومهيأة لقانون يحمي جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق، ويرفع كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن، بالتزامن مع تهيئة الأجواء المناسبة لعمل الطبيب، وضمان حقوقه، وحمايته خلال أداء مهمته الجليلة.