أخبار عاجلة
مجلس جهة سوس يوضح بشأن "العربية" -
أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية -

المحافظة العقارية تحدد الشروط اللازمة لتفويت ملكية عقارات السجناء

المحافظة العقارية تحدد الشروط اللازمة لتفويت ملكية عقارات السجناء
المحافظة العقارية تحدد الشروط اللازمة لتفويت ملكية عقارات السجناء
المحافظة العقارية تحدد الشروط اللازمة لتفويت ملكية عقارات السجناء
صورة: أ.ف.ب
هسبريس - بدر الدين عتيقيالجمعة 27 دجنبر 2024 - 07:00

وجه المحافظ العام لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية دورية داخلية إلى المحافظين بشأن التصرفات التي ينجزها السجين في ماله، خصوصا تفويت ملكية العقارات، إذ اعتبر خضوع السجين للحجر القانوني، استنادا إلى مضامين نصوص القانون الجنائي، مشروط بأن يكون محكوما عليه بعقوبة جنائية لا بعقوبة جنحية، وألا يكون الحكم الصادر ضده حائزا لقوة الشيء المقضي به، بحيث لا يخضع للحجر القانوني من كان في حالة اعتقال احتياطي.

وذكّر المسؤول بالمحافظة العقارية في الدورية ذاتها، اطلعت عليها هسبريس، بمقتضيات الفصل 37 من مجموعة القانون الجنائي، التي تنص على أن الحجر القانوني والتجريد من الحقوق الوطنية كعقوبة تبعية، ينتجان عن العقوبات الجنائية وحدها، ويتعين تطبيقهما بحكم القانون دون حاجة إلى النطق بهما في الحكم، مضيفا أن الفصل 38 من الإطار التشريعي ذاته نص أيضا على أن الحجر القانوني يحرم المحكومة عليه من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وله في جميع الأحوال أن يختار وكيلا ينوب عنه في مباشرة تلك الحقوق، تحت إشراف الوصي القضائي المعين وفق أحكام هذا الفصل.

وأوضح المصدر ذاته أنه لإثبات أن السجين يقضي عقوبة جنحية، أو أن الحكم الصادر ضده لم يحز قوة الشيء المقضي به في تاريخ التصرف، فإنه يتعين على طالب التقييد أن يدلي للمحافظين على الأملاك العقارية بنسخة من الحكم الصادر بالعقوبة الجنحية أو بالحكم القاضي بالعقوبة الجنائية، مرفقا بشهادة من كتابة ضبط المحكمة، تفيد بأن هذا الحكم كان في تاريخ إنجاز التصرف محل تعرض أو استئناف أو نقض.

واعتبر المحافظ العام في الدورية الصادرة عنه أنه “إذا كان السجين واقعا تحت حكم الحجر القانوني، فإن التصرفات المالية التي ينجزها هو أو وكيله تقتضي لصحتها إذن قاضي المحاجير”، مستدلا بما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بسطات في قرارها عدد 84/219 بتاريخ 30 ماي 1984، المنشور بمجلة رابطة القضاة، تحديدا عددي 16 و17، الذي جاء فيه أن “المحكوم عليه بعقوبة جنائية يحرم من مباشرة حقوقه المالية طوال مدة تنفيذ العقوبة الأصلية، وله أن يختار وكيلا عنه لمباشرة أعماله، إلا أن جميع تصرفات هذا الوكيل في نطاق وكالته هذه تكون خاضعة لقاضي القاصرين”.

وأظهرت بيانات أنشطة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية برسم السنة الجارية، إصدار 373 ألف رسم عقاري جديد في جميع أنحاء المملكة، وكذا التسجيل العقاري لما مجموعه مليون و110 آلاف هكتار من الأراضي، مع إصدار أكثر من مليوني شهادة مِلكية رقمية، فيما حققت الوكالة، خلال السنوات الأخيرة، وفق معطيات رسمية صدرت عقب اجتماع مجلس إدارتها، نتائج مهمة، تمثلت في إصدار ثلاثة ملايين و500 ألف رسم عقاري للأراضي، أي ما يمثل 43 في المائة من مجموع الرسوم العقارية في المغرب.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بن صغير يجذب أنظار "سان جرمان"
التالى تمويل مضمون لمشروعك.. أفضل بنوك تقدم خدمات مصرفية للشركات الناشئة في 2025