كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن سقوط مرتقب لفوج جديد من رؤساء الجماعات مع بداية السنة الجديدة، بناء على خلاصات عمليات تدقيق مشتركة من قبل لجان تفتيش موفدة من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الأعلى للحسابات حلت بالتزامن في عشرات الجماعات الترابية بجهات مختلفة من المملكة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرارات توقيف ستتناسل من مكاتب عمال أقاليم بعد الحسم في أجوبة المنتخبين المذكورين عن الاستفسارات الواردة عليهم من مصالح التفتيش المذكورة، خصوصا المتعلقة بتدبير الوعاء الضريبي والمداخيل والتورط في “الهدر الجبائي” لموارد الجماعات التي يدبرون شؤونها.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الاستفسارات الواردة على رؤساء جماعات من قبل مفتشي الداخلية ومجلس الحسابات ركزت على طلب تبريرات من قبل رؤساء الجماعات بشأن مجموعة من الاختلالات المتعلقة بتدبير الرسوم الجماعية، خصوصا الرسم الخاص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية TNB.
وأبرزت المصادر سالفة الذكر أن تقارير التفتيش أكدت “تغاضي” عدد كبير من الجماعات عن تحصيل الرسم الأخير بشكل تلقائي، حيث تجري المطالبة فيه عند بيع الأراضي أو طلب الحصول على رخص لبنائها.
وفي هذا الصدد، شددت المصادر نفسها على أن التدقيق في وثائق ومعاملات مصالح الوعاء الجبائي بجماعات كشف عن عدم توجيهها أي طلبات للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية من أجل تحديد مواقع الأراضي “العارية” وهوية ملاكها.
وأكدت مصادر الجريدة أن الاستفسارات التي حاصرت رؤساء جماعا ينتمون إلى أحزاب سياسية في الأغلبية والمعارضة همت تعليل أسباب عدم فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بشكل تلقائي على مجزئين ومنعشين عقاريين، رغم انقضاء الأجل المحدد في ثلاث سنوات، من تاريخ الحصول على الإذن بالتجزئة.
وأوضحت أن مطالب التفسير طالت عدم احتساب مسؤولين جماعيين تكلفة شبكات الاتصالات ضمن التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال التجهيز استنادا إلى فحص تصاريح الملزمين بالرسم على عمليات تجزئة الأراض، والتدقيق بشأن وجود شبهات محاباة انتخابية وتبادل مصالح بين رؤساء ومجزئين.
ويرتقب أن يلجأ عمال أقاليم إلى المقتضيات القانونية الخاصة بتطبيق وتفعيل مسطرة العزل حسب المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رؤساء الجماعات المتورطين في خروقات تدبيرية ومالية خطيرة، حيث تنفذ المسطرة المذكورة من قبل عامل الإقليم؛ فيما تنص على أن “العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الإقليم أو من ينوب عنه على المحكمة المختصة”.
وكشفت مصادر الجريدة عن توقف تقارير التفتيش المنجزة من قبل لجان الداخلية ومجلس الحسابات عند تلاعبات خطيرة في احتساب الرسم على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خصوصا ما يتعلق بأوراش بناء مشاريع سكنية ضخمة ضمن النفوذ الترابي لجماعات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مقاه ومطاعم، بعضها في ملكية رؤساء جماعات ونواب لهم.
وأوضحت أن ملاحظات المفتشين همت أيضا “تقاعسا” في تحصيل مبالغ ضخمة من الرسوم الجماعية، خصوصا الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، في ذمة منعشين وشركات عقارية، بما يخالف مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ومراسلات وزير الداخلية في هذا الشأن.