أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرارًا وزاريًا رقم 943 لسنة 2024، يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات استصدار تراخيص البناء، تماشيًا مع توجيهات الحكومة الرامية إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيع الاستثمار في قطاع العقارات، وقد اعتمد القرار من قبل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المعمول بها، وكذلك توصيات اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بمراجعة التشريعات المتعلقة بالبناء والتنمية العمرانية.
وتم تعديل نصوص المواد (110) مكرر، و(112) مكرر 1، و(117) مكرر، وفقًا للقرار، التي كانت ضمن اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويتضمن التعديل إجراءات أكثر وضوحًا لتنظيم آلية استصدار بيان صلاحية الموقع وترخيص البناء بوحدات الإدارة المحلية.
تشمل المادة (110) مكرر إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية للبناء، حيث يتعين على المواطن التقدم بطلب إلى المركز التكنولوجي المختص، مرفقًا به المستندات المطلوبة. ومن ضمن الإجراءات المبسطة، تتعهد الجهات المختصة بإعداد الرفع المساحي وإصدار بيان الصلاحية خلال خمسة عشر يومًا من تقديم الطلب.
خطوات مبسطة لاستصدار تراخيص البناء
وفي المادة (112) مكرر 1، وضعت الوزارة قائمة بالمستندات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء، بحيث تشمل المستندات الدالة على ملكية الأرض، وصورة بطاقة الرقم القومي، إضافةً إلى الرسومات الهندسية المعتمدة من المكتب الهندسي. وفي حال كان المبنى يخضع لوثيقة التأمين، يتعين تقديمها مرفقةً بدراسة التربة والرسومات الإنشائية.
تضمنت المادة (117) مكرر خطوات إصدار الترخيص بوحدات الإدارة المحلية، حيث يجب على مقدم الترخيص التعاون مع المهندس أو المكتب الهندسي لإعداد المستندات. ويتم استلام الملف من المركز التكنولوجي ومراجعته من الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر يومًا. ويلي ذلك إحالة الملف إلى لجنة الفحص للتأكد من صحة الإجراءات وتحديد الرسوم المطلوبة، ليتم بعدها إصدار الترخيص بشكل نهائي.
سرعة الاستجابة للمواطنين
كما نص القرار على أن يتم إخطار المواطن في حال وجود نقص في المستندات، وأن تكون المدة المحددة للاستيفاء لا تتجاوز 21 يومًا، وفي حالة رفض طلب الترخيص، يحق لطالب الترخيص التقدم بتظلم للجنة التظلمات.