أخبار عاجلة

بعد 74 عاما .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويضع حد أقصى له

بعد 74 عاما .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويضع حد أقصى له
بعد 74 عاما .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي ويضع حد أقصى له

تصدر  قانون الإجراءات الجنائية الجديد  المشهد السياسي، حيث منذ حوالي 74 عاماً، لم يصدر تعديلات بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وما زال القانون تحت قبة البرلمان لمناقشة بعض التعديلات فيه وإخراجه للمواطن بشكل يحقق المصلحة العامة، ومن أبرز التعديلات التي تصدرت الجلسة العامة هو ملف الحبس الاحتياطي، حيث قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى بشأن  الحبس الاحتياطى  والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من أبرزها: تقليص مدد الحبس الاحتياطي من 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 أشهر في الجنايات، و18 أشهر بدلاً من سنيتن في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام، وألا تتجاوز مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لـ سنيتن.

القانون الإجراءات الجنائية الجديد يخفض مدد الحبس الاحتياطي

وخلال السطور التالية يرصد لكم موقع تحيا مصر مدد الحبس الاحتياطي وفقاً لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، منها ما يلي:

ـ السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطى بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطى بالوسائل التقليدية (المواد 164 وما بعدها) والإلكترونية (المواد 525 وما بعدها).

إلغاء القانون رقم 83 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ـ إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذى منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض فى هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي؛ وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ـ إصدار أوامر  بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضى طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة؛ ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطى، حيث تم تضمين المقترح فى المواد (147، 148، 149) من مشروع القانون.

ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تنظيم شامل لأوامر المنع من السفر، وإدارجه في قوائم الانتظار، بإصدار قرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من القاضي المختص.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق محافظ مطروح: تنظيم قوافل تعليمية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية مجانا
التالى كاتب صحفي: هاريس وترامب لا يصلحان لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية