أخبار عاجلة

إصدار ضوابط التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

إصدار ضوابط التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي
إصدار ضوابط التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 244 تابع "ب"، في 4 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 232 لسنة 2024، بتاريخ 16-10-2024، بشأن تنظيم الموافقة علي التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع علي قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلي قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 لائحته التنفيذية؛ وعلي قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

"المادة الأولى"

تسرى أحكام هذا القرار في شأن تنظيم الموافقة علـي التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوى.

ولا يجوز أن يتم التداول في السوق الثانوى للأوراق والأدوات المالية الحكومية إلا من خلال البنوك والشركات الحاصلة على موافقة الهيئة وفقا لأحكام هذا القرار، سواءً كان لحساب محافظهم المالية أو لحساب عملائهم.

"المادة الثانية"

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والمصطلحات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

1- الأوراق والأدوات المالية الحكومية: أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى.

2- السوق الثانوى: السوق التي يتم فيها تنفيذ جميع عمليات التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بعد إصدارها، وذلك بعد قيدها بالبورصـــة وإدراجها، بأنظمة التداول والتسويات طبقًا للأحكام والنظم والإجراءات المنظمة لتداول الأوراق والأدوات المالية بالسوق المحلى.

3- السجل: هو السجل المقيد به الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على لأوراق والأدوات المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلى.

"المادة الثالثة"

الشركات والجهات المسموح لها بالتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوى
يُنشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوي، وتشمل ما يلى:

1- البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين وفقا لقرار وزير المالية رقم 197 لسنة 2024.

2- البنوك من غير المتعاملين الرئيسيين.

3- الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات.

4- الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

وفيما يلي نص القرار:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق المنتدى الحضرى العالمى.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض إنجازات مصر فى التنمية المستدامة
التالى ندب الدكتور أسامة محمد عبد الفتاح جاد رسلان متحدثًا رسميًا لوزارة الأوقاف