نشرت الجريدة الرسمية في العدد 19 مكرر "ب" الصادر في 11 مايو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق علي القانون رقم 151 لسنة 2005، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب اكتوبر بخليج السويس "ج.م.ع.".
"المادة الأولى"
يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.
"المادة الثانية"
تكون للقواعد والإجراءات الواردة فى الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.
"المادة الثالثة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم لتاريخ نشره.