أخبار عاجلة
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22 سبتمبر 2024 -

بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
بعد موافقة "تشريعية النواب".. ما هي قواعد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟

 

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي بلغ عددها (540) مادة وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ووافقت عليه اللجنة نهائيًا.


قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي


وقد حددَّ قانون الإجراءات الجنائية قواعد وإجراءات الحبس الاحتياطي، فقد نصت المادة (112) على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضًا عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

 

1- إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

 

2- الخشية من هروب المتهم.

 

3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو العبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

 

4- توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

 

وفى جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف فى مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.

 


المادة (113)

نصت على أنه لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة (112) من هذا القانون بدلًا من الحبس الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بأحد التدابير الآتية:


1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.


2 - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.


3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

 

 

المادة (114)

أفادت بأنه إذا خالف المتهم التدبير المقرر له وفقًا للمادة (113) من هذا القانون يجوز لعضو النيابة العامة أن يستبدل بالتدبير الحبس الاحتياطي.

 

ووفقًا للمادة (120) إذا رأت النيابة العامة مد مدة الحبس الاحتياطي، وجب عليها قبل انتهاء مدة الأربعة أن تعرض الأوراق على القاضي الجزئي ليصدر أمرًا مسببًا، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم إما بالإفراج عن المتهم أو بمد مدة الحبس الاحتياطى لمدة أو مدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا.


وفى مواد الجنح يجب الإفراج حتمًا عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه إذا كان له محل إقامة معروف فى مصر وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونًا لا يتجاوز سنة واحدة ولم يكن وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.


وتسري قواعد الحبس الاحتياطى على مد مدة التدابير أو الحد الأقصى لها أو استئنافها وذلك كما جاء بالمادة (121).

 

 

إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شرطة التعمير تضبط 372 قضية في 24 ساعة
التالى شرطة الضرائب تضبط 466 قضية في 24 ساعة