أوجب قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمعروف إعلاميا بتقنين أراضى وضع اليد، التي من المقرر مناقشته يوم الأحد المقبل خلال الجلسة العامة بالشيوخ، تشكيل لجان تقنين أراضي وضع اليد، وفقاً لما نصت عليه المادة (5).
تشكيل لجان تقنين أراضي وضع اليد
وأكدت مادة (5) على ضرورة تشكيل لجان بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال في كل جهة إدارية مختصة، بحيث تضم عناصر فنية ومالية وقانونية، وإلا يقل المستوى الوظيفي لرئيس اللجنة عن مدير عام أو ما يعادله، ومهمة هذه اللجان فحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقا لأحكام هذا القانون والبـت فيهـا، ولهـا الحـق فـي استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها فى المادة(2) من هذا القانون على ان بكون اعتماد قرارات هذه اللجان من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز، بحسب الأحوال، ولا يُقبل النظر في أي طلب يُقدّم بعد فوات الميعاد المحدد في المادة (3) من هذا القانون.
ضرورة اشتراك ممثل مختص بالموارد المائية في عضوية اللجان في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية
وأوجبت المادة (6) ضرورة اشتراك ممثل للوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري في عضوية اللجان المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك في حالة طلب تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية أو المستصلحة، لأنـه هـو وحـده المنوط له الموافقــة علـى المـقـنـن المـائي المستخدم بالفعل في الزراعة ومدى إمكانية استمراره في المستقبل.
لا يجوز المطالبة بأي زيادة المقنن المائي بزيادة كمية المياه المخصصة
ولا يجوز المطالبة بـأي زيادة المقنن المائي أو المطالبة بزيادة كمية المياه المخصصة، إلا في ضوء الخطط المعتمدة مـن الوزارة المختصة بشؤون الموارد المائية والري. مما يعني أن أي تعديل في استهلاك المياه للأراضي الزراعية يجب أن يتماشى مع خطط الوزارة لضمان استدامة الموارد المائية.