أخبار عاجلة

القضاء يحكم على مؤسسة بنكية بتسليم المال إلى زبون "عاجز عن التوقيع"

القضاء يحكم على مؤسسة بنكية بتسليم المال إلى زبون "عاجز عن التوقيع"
القضاء يحكم على مؤسسة بنكية بتسليم المال إلى زبون "عاجز عن التوقيع"
القضاء يحكم على مؤسسة بنكية بتسليم المال إلى زبون
صورة: و.م.ع
هسبريس - بدر الدين عتيقيالأربعاء 25 دجنبر 2024 - 12:00

حكمت المحكمة الابتدائية بالناظور على بنك بتسليم زبون مسن جميع أمواله المودعة لديه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وذلك بناء على دعوى استعجالية تقدم بها المعني بالأمر عقب إصابته بمرض الرعاش وفقدانه الحركة، حيث رفض البنك تسليمه معاش تقاعده بسبب عدم تطابق توقيعه مع نموذج التوقيعات الممسوك لدى المؤسسة البنكية.

وكشفت تفاصيل الحكم القضائي المثير للجدل تقدم الزبون المشتكي، المصاب بمرض الرعاش، بمقال افتتاحي إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور، بصفته قاضيا للمستعجلات، وباعتبار حالة الاستعجال المتمثلة في رفض البنك تسليمه أمواله، التمس من خلاله إلزام المؤسسة البنكية بتسليمه المبالغ المودعة بحسابه المفتوح، وذلك بحضور مأمور إجراءات التنفيذ، تحت طائلة التهديد المالي محددا في مبلغ ألف درهم يوميا، فيما أرفق دعواه بمحضر معاينة وصورة شمسية لشيك بنكي خاص بالمدعي، مع شهادة طبية أدلى بها لاحقا.

وتفاعلت المؤسسة البنكية مع الدعوى الاستعجالية المرفوعة ضدها، بالتزامها بأخذ الاحتياطات الضرورية في مثل حالات الزبون المريض بمرض الرعاش، تفاديا لأي عملية احتيال عليه، خصوصا أن عمره ومرضه يوحيان بانعدام أهليته المدنية، ما يفرض إحالته على خبرة طبية إخلاء لمسؤوليتها في الحفاظ على أمواله، مضيفة أن الزبون المدعي له من الوسائل البديلة، مثل البطاقة البنكية والتوكيل والتحويلات البنكية الإلكترونية والبصمة، ما يكفي لاستغلال أمواله وتحقيق غاياته، حيث أشعرته لتفعيل هذه الوسائل دون جدوى، ذلك أنه أصر على سحب معاش تقاعده دفعة واحدة.

وأفادت حيثيات الحكم، اطلعت عليها هسبريس، باستناد رئيس المحكمة الابتدائية بالناظور إلى الفصلين 149 و152 من قانون المسطرة المدنية لتأكيد دور القضاء المستعجل في رفع أي ضرر فادح حال ومستمر يطال ذمة مالية لشخص معين، وإثبات الحاجة الماسة للزبون، المقيم في دار لرعاية المسنين حاليا، في سحب أمواله من حسابه الجاري الموطن لدى المؤسسة البنكية لتغطية احتياجاته اليومية المختلفة، في أي وقت ومتى شاء ذلك، وتحت أي ظروف، مرتكزا على أن رفض تسليم المدعي المبالغ المودعة في حسابه البنكي بسبب عدم قدرته على التوقيع لأسباب صحية، معززة بوثائق، يعد ضررا فادحا ومستمرا يقتضي تدخل قاضي المستعجلات.

واعتبر القاضي في حكمه أن المؤسسة البنكية لم تجادل في هوية المدعي باعتباره صاحب الحساب البنكي الموطن لديها، وبالتالي ليس لهذه المؤسسة أي حق لمنع الزبون من الوصول إلى أمواله المودعة لديها، لا سيما أن الحساب المذكور مخصص لتحويل معاش تقاعدي، وله طابع معيشي، مشددا على أن المرض الناتج عن الرعاش وفقدان الحركة ليس مبررا كافيا لسلب حق المدعي في سحب أمواله أو إعاقته، طالما أنه بإمكان المؤسسة البنكية التحقق من هويته، علما أن الغاية من نموذج التوقيع هي ضمان التحقق من صدوره عن الشخص المعني بالمعاملة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إدانة "مجموعة الخير" في طنجة
التالى أداء الذكاء الاصطناعي يتعثر بالمغرب