أخبار عاجلة
قال في غرور ساقابل كبير اللصوص! -

«التنظيم والإدارة» يقرر ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

«التنظيم والإدارة» يقرر ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
«التنظيم والإدارة» يقرر ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 241، في 31 أكتوبر 2024، قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 598 لسنة 2024، بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964؛ وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973.

واشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2021، وعلى قرار معايير توصیف و تقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019، وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 29-8-2024.

"المادة الأولى"

يسرى هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يُعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم.

"المادة الثانية"

يرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30-6-2024 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفى إلى المستويات التي تعلوها وفقًا للجدول التالي وذلك اعتبارا من 1-7-2024، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفى واحد، شريطة تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع في 2-11-2016 استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقًا للجداول أرقام "1، 2، 3" المرافقة له.

وفيما يلي نص القرار:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية
التالى السعر الحالي لزيت الزيتون