أخبار عاجلة
اقتراب انطلاق خدمات شبكات الجيل الخامس 5G في مصر -
توقعات حديثة لجولدمان ساكس بمستقبل أقوى للدولار -
"المبادرة" تعزز خدمات الصحة بتنغير -

وزير الشؤون النيابية يوضح أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وزير الشؤون النيابية يوضح أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وزير الشؤون النيابية يوضح أبرز ملامح قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قانون الإجراءات الجنائية سوف يقضى على عدد من المشكلات التي كانت موجودة في القانون السابق وتعديلاته.

وقال فوزي في مداخلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": “دستور 2014 وضع ضمانات كثيرة في مسألة الحقوق والحريات من ضمنها مسألة الحبس الاحتياطي ومشروع القانون خفض مدده القصوى”.

وأضاف: "على سبيل المثال كان الحد الأقصى في الجنح 6 أشهر والآن تراجع إلى 4 أشهر وفي الجنايات من 18 تراجع إلى 12 وبعض الجنايات المقرر لها السجن المؤبد والإعدام كان مقرر لها الحبس الاحتياطي سنتين، والآن تراجع إلى سنة ونصف وكان هناك بعض الحالات يكون الحبس الاحتياطي مفتوح بالنسبة لمن وقع عليهم عقوبة الإعدام ألغي هذا البند بالكامل وبناء عليه حدث تخفيض واضح لمدة الحبس الاحتياطي".

وتابع: "أصبح هناك مبررات واضحة للحبس الاحتياطي وأصبح هناك تعويض مادي وأدبي عن مسألة الحبس الاحتياطي وأيضا يوجد بدائل لمسألة الحبس الاحتياطي لأن السياسة الجنائية الحديث تقول إن الحبس القصير أو الحبس الاحتياطي مضاره أكثر من منافعه وبالتالي حين تكون الحالة لا تستدعي الحبس الاحتياطي يمكن للقاضي أو وكيل النيابة أن يذهب لمسألة تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي".

وأوضح: "حين يصدر قانون الإجراءات الجنائية وهو مكون من 540 مادة وسوف نحتاج لوقت من أجل مناقشته وحين يصدر القانون المحاكم سوف تقرر كيفية تطبيقه ولكن لا يوجد أثر رجعي للقواعد الإجرائية وفقا للمستقر عليه".

وأكمل: "مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات سنة وهي تحاكي معظم القوانين العالمية، السنة تكون في جناية وهو الحد الأقصى وليس كل من يتهم في جناية سوف يحبس احتياطيا لمدة سنة".

وذكر: "تطبيقا للمبدأ الدستوري القائل إن للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو التصنت عليها ألا بأمر قضائي مثبت محدد فيه التوقيت والغرض وحتى القاضي حين يصدر هذا الامر وشخص لديه تظلم يمكن أن يرفعه لقاضي أعلى لمراجعته".

واختتم: "مشروع القانون يراعي حرمة المنازل ولا يجيز دخولها ولا تفتيشها ولا التنصت عليها ألا بأمر قضائي مثبت والقانون أكد على هذا المبدأ وبشكل واضح لا لبس فيه أو غموض".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق نادين نسيب: «السوشيال ميديا» مليئة بالجيوش الإلكترونية.. وتعرضت للتنمر بسبب إعلان
التالى السعر الحالي لزيت الزيتون