أخبار عاجلة
أسعار الذهب اليوم الجمعة -
البيض: غذاء غني بالفوائد وأفضل طرق تحضيره -
دراما رمضان تعيد "بوبكر وتكيطو" -

لجنة القوي العاملة: تخفيض ساعات العمل للحامل وحظر تشغيل الأطفال بالقانون الجديد

لجنة القوي العاملة: تخفيض ساعات العمل للحامل وحظر تشغيل الأطفال بالقانون الجديد
لجنة القوي العاملة:  تخفيض ساعات العمل للحامل وحظر تشغيل الأطفال بالقانون الجديد

شوشة عبدالواحد

الأحد، 03 نوفمبر 2024 11:44 م 11/3/2024 11:44:47 PM

واصلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ،  حيث استكملت المناقشة من المادة 49 إلي المادة 60، و اقرت اللجنة  ، الحق للعاملة التي أمضت ستة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه علي ألا تقل مدة هذه الإجازة  بعد الوضع  عن 45 يوما.

لجنة القوي العاملة

وقال النائب "عبد الفضيل" أنه يشترط  أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل

كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة علي حظر فصل العاملة ، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.

الحق في الحصول علي إجازة دون أجر 

ووافقت اللجنة أيضاً علي أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر  الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها  ، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر علي وجودها في المنشأة عام علي الأقل ، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية  عن سنتين .

عقد العمل بسبب زواجها

وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن اللجنة وافقت علي نص المادة 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملها ، أو إنجابها ، علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع  بحسب الأحوال ، مع مراعاة ألا يؤثر  ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

حظر تشغيل الأطفال  

كما وافقت اللجنة علي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشر سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه  وتلصق عليها صورة الطفل ،وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

قانون التأمينات الاجتماعية

حضر اجتماع اللجنة،  المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ، المستشار على ميدان ممثلا  للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور  شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفني، والمستشار محمد عبد الصبور مستشار الأمانة العامة لمجلس النواب، وسامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، وسوسن المعداوي رئيس الإدارة المركزية للتأمين الصحي، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال،  والصحة، والمالية، والتضامن.
 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق هي المراجعة الرابعة لقرض الصندوق مهمة أوي كده؟.. هنقولك إيه اللي هيحصل بعدها
التالى أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد في مصر